responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 41

أقول : ليس هذا بمعني تسليمنا لوقوع النقص في القرآن، لمنع ذلك جدا، فليحمل - علي فرض الصحة - علي كون الساقط نحو تفسير للمراد سمعوه من النبي 6 فأثبته البعض في الكتابة .

و لايخفي انه علي هذا الاحتمال يمكن الخدشة في اطلاق الاولوية، كما انه لا اطلاق لامومة أزواجه بالنسبة الي جميع آثارها، اللهم الا أن يقال بوجوب المحافظة علي الاطلاق الا فيما ثبت خلافه، فتدبر.

بعض موارد الاستشهاد بالاية :

في الوسائل عن أبي عبدالله (ع): "كان رسول الله 6 يقول : انا أولي بكل مؤمن من نفسه . و من ترك مالا فللوارث . و من ترك دينا أو ضياعا [2] فالي و علي ." [1]

و في مسند أحمد عنه 6: "أنا أولي بكل مؤمن من نفسه . فمن ترك دينا أو ضياعا فالي . و من ترك مالا فللوارث ."[3] و هذا المضمون متواتر في كتب السنة .

و في خبر زيد بن ارقم عنه 6 في قصة الغدير: "أيها الناس، اني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما، و هما كتاب الله و أهل بيتي عترتي . ثم قال : أتعلمون اني أولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ - ثلاث مرات - قالوا: نعم . فقال رسول الله 6: من كنت مولاه فعلي مولاه ."[4]

و قد روي هذا المضمون متواترا بطرقنا و طرق السنة ايضا، فراجع مظانه .[5]

[1] الضياع بالفتح : العيال، كما في النهاية ‌107/3.
[2] الوسائل ‌551/17، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، الحديث 14.
[3] مسند أحمد ‌464/2.
[4] مستدرك الحاكم ‌110/3. ذكره الحاكم و قال انه صحيح علي شرط الشيخين .
[5] راجع "الغدير" للعلامة الاميني، و بحارالانوار ‌108/37، تاريخ أميرالمؤمنين (ع)، الباب 52 (باب اخبار الغدير).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست