responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 406
نافذا لازم الاتباع علي الامة و لاسيما اذا لم يكن الفرد الذي عينه واجدا للشروط و المواصفات الثمانية التي مر اعتبارها في الوالي ؟!

و مادل من الاية و الروايات علي وجوب اطاعة أولي الامر لايراد بها اطاعة كل من تسلط و تأمر و لو بالقهر و الغلبة، و لافي جميع قرارات الوالي و لو في تعيين الغير لمابعده من دون تحصيل رضا الامة، بل المقصود بالاية اطاعة من حق له الولاية و الامر في خصوص مافوض اليه أمره . فوجوب الاطاعة هنا حكم شرعي يدور مدار موضوعه الخاص . و لايحقق الحكم موضوع نفسه، كما هو واضح . و قدمر بيان الاية و الاحتمالات المتطرقة اليها في الباب الثاني عند التعرض لها.

نعم، لوكان الامام معصوما - كما نعتقده في الائمة الاثني عشر - فلا محالة يكون تعيينه للامام بعده حجة شرعية علي تعينه من قبل الله - تعالي -، أو من قبل الرسول 6، أو كون التعيين مفوضا اليه، أو كون المعين أفضل الافراد و أجمعها للشرائط، فيلزم اتباعه .

ثم هذا اذا لم يستعقب التغلب، أو ولاية العهد، أو بيعة البعض رضا جميع الامة و بيعتهم له طوعا، و الا صار من مصاديق انتخاب الامة، كما هو واضح، هذا.

و ليس كلامنا هنا في الامامة في صدر الاسلام . فانها مسألة كلامية مفصلة تطلب من مظانها و ان اتضح نظرنا فيها. و انما البحث هنا في ولاية الفقيه العادل الواجد للشرائط في عصر الغيبة، و هي مسألة فقهية . فان ثبت كونها بالنصب من قبل الائمة (ع) من طريق المقبولة و غيرها فهو، و الا كانت فعليتها بالانتخاب علي فرض صحته كما هو المختار ولكن في طول النصب، كما مر. و سيأتي البحث في أدلة النصب و أدلة الانتخاب في الفصول الاتية، فانتظر.

و كيف كان فالظاهر أن الطريق لانعقاد الامامة ينحصر فيهما و لاثالث لهما، فتدبر.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست