responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 38
نفسه و عليه ان يرجح جانب النبي علي جانب نفسه في جميع المراحل . فلو توجه شئ من المخاطر الي نفس النبي فعلي المؤمن ان يقيه بنفسه و ان يكون احب اليه من نفسه و اكرم . ولودعاه النبي الي شئ و دعته نفسه الي خلافه فعليه أن يقدم مايريده النبي و يترك هوي نفسه مطلقا. فهو أولي به من نفسه في الامور الشخصية و الاجتماعية و الدنيوية و الاخروية التكوينية و الاعتبارية، كبيع ماله و طلاق زوجته و نحو ذلك .

الثاني : اولويته و تقدمه في كل ما يشخصه من المصلحة للمؤمنين، لانه أعلم بمصالحهم و أحق بتدبيرهم، فيكون حكمه و ارادته أنفذ عليهم من ارادة انفسهم و يجب عليهم ان يطيعوه في كل ما امر به من الامور الاجتماعية و الفردية .

و بعبارة أخري كل مايكون للانسان سلطة و ولاية بالنسبة اليه، من شؤون النفس و المال، فولاية النبي 6 بالنسبة اليها أشد و أقوي . فكما ان الاب لعقله و رشده جعل وليا علي الصغير بحسب السن أو العقل، فكذلك النبي 6 يكون لجميع المؤمنين بمنزلة الاب المشفق لولده، العالم بما فيه صلاحهم . فله التصرف في جميع شؤونهم، و يجب عليهم التسليم له و تقديم حكمه علي هوي انفسهم . بل نسبة الامة اليه كأنها نسبة العبيد الي الموالي . فتصرفه في نفوسهم و أموالهم نحو تصرف في مال نفسه .

و لايخفي اختصاص ذلك علي القول به بما يجوز للمؤمن ارتكابه بنفسه، وله الولاية و السلطة بالنسبة اليه شرعا. فلايعم مالايجوز شرعا من التصرفات، كقتل النفس و تبذير المال و اجراء العقود الفاسدة و نحو ذلك . و بالجملة المتبادر من الاية اولوية النبي 6 في الامور التي صح للمؤمنين التصدي لها بالنسبة الي أموالهم و نفوسهم . فلاتعم المحرمات الشرعية حتي تجعل الاية مخصصة لادلة المحرمات و العقود الفاسدة .

الثالث : أولويته بالنسبة الي خصوص الامور العامة الاجتماعية، بمعني
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست