اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 38
نفسه و عليه ان يرجح جانب النبي علي جانب نفسه في جميع
المراحل . فلو توجه شئ من المخاطر الي نفس النبي فعلي المؤمن ان يقيه بنفسه و ان يكون احب اليه من نفسه و
اكرم . ولودعاه النبي الي شئ و دعته نفسه الي خلافه فعليه أن يقدم مايريده النبي و يترك هوي نفسه مطلقا. فهو
أولي به من نفسه في الامور الشخصية و الاجتماعية و الدنيوية و الاخروية التكوينية و الاعتبارية، كبيع ماله و
طلاق زوجته و نحو ذلك .
الثاني : اولويته و تقدمه في كل ما يشخصه من المصلحة للمؤمنين، لانه أعلم بمصالحهم و أحق بتدبيرهم، فيكون
حكمه و ارادته أنفذ عليهم من ارادة انفسهم و يجب عليهم ان يطيعوه في كل ما امر به من الامور الاجتماعية و
الفردية .
و بعبارة أخري كل مايكون للانسان سلطة و ولاية بالنسبة اليه، من شؤون النفس و المال، فولاية النبي 6
بالنسبة اليها أشد و أقوي . فكما ان الاب لعقله و رشده جعل وليا علي الصغير بحسب السن أو العقل، فكذلك
النبي 6 يكون لجميع المؤمنين بمنزلة الاب المشفق لولده، العالم بما فيه صلاحهم . فله التصرف في جميع شؤونهم،
و يجب عليهم التسليم له و تقديم حكمه علي هوي انفسهم . بل نسبة الامة اليه كأنها نسبة العبيد الي الموالي . فتصرفه
في نفوسهم و أموالهم نحو تصرف في مال نفسه .
و لايخفي اختصاص ذلك علي القول به بما يجوز للمؤمن ارتكابه بنفسه، وله الولاية و السلطة بالنسبة اليه شرعا.
فلايعم مالايجوز شرعا من التصرفات، كقتل النفس و تبذير المال و اجراء العقود الفاسدة و نحو ذلك . و بالجملة
المتبادر من الاية اولوية النبي 6 في الامور التي صح للمؤمنين التصدي لها بالنسبة الي أموالهم و نفوسهم . فلاتعم
المحرمات الشرعية حتي تجعل الاية مخصصة لادلة المحرمات و العقود الفاسدة .
الثالث : أولويته بالنسبة الي خصوص الامور العامة الاجتماعية، بمعني
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 38