responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 364

أقول : قدمر في مسألة اعتبار الذكورة أن الاجماع انما يفيد في المسائل الاصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، و ليست المسألة كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين و المقنعة و النهاية و نحوها. نعم التمسك بالفحوي صحيح .

و كيف كان فالقائل بعدم الاشتراط يمكن أن يتمسك بالعمومات و الاطلاقات الاولية علي فرض ثبوتها، و بسيرة العقلاء، اذ الملاك عندهم هو القوة و حسن الولاية فقط، و بامارة زياد من قبل أميرالمؤمنين (ع) في فارس مع ماورد من الحاق معاوية اياه بأبي سفيان .

و يمكن أن يجاب عن الاول بالتخصيص بما يأتي علي فرض ثبوته . و عن الثاني بعدم ثبوت استمرارها الي عصر المعصومين (ع) مضافا الي ردعها بما سنذكره من الاخبار. و عن الثالث أولا بعدم كونه واليا من قبل أميرالمؤمنين (ع) بل من قبل واليه . و ثانيا بأنه ولد في فراش عبيد، و الولد للفراش . فالحاقه بأبي سفيان كان علي خلاف الموازين الشرعية و كتب أميرالمؤمنين (ع) الي زياد في ذلك : "و قدكان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس و نزغته من نزغات الشيطان لايثبت بها نسب و لايستحق بها ارث ."[1] هذا.

و يدل علي الاشتراط في الوالي و القاضي و المفتي مضافا الي الاصل أمور:

الاول : فحوي مادل علي اشتراطه في الشاهد:

ففي الخلاف : (المسألة 57 من الشهادات):

"شهادة ولد الزنا لاتقبل و ان كان عدلا... دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم . و روي عنه 6 أنه قال : "ولد الزنا شر الثلاثة ."[2]

[1] نهج البلاغة، فيض 963/; عبده ‌77/3; لح 416/، الكتاب 44.
[2] الخلاف ‌345/3.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست