اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 364
أقول : قدمر في مسألة اعتبار الذكورة أن الاجماع انما يفيد في المسائل الاصلية المأثورة المذكورة في الكتب
المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، و ليست المسألة كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين و المقنعة و النهاية و
نحوها. نعم التمسك بالفحوي صحيح .
و كيف كان فالقائل بعدم الاشتراط يمكن أن يتمسك بالعمومات و الاطلاقات الاولية علي فرض ثبوتها، و
بسيرة العقلاء، اذ الملاك عندهم هو القوة و حسن الولاية فقط، و بامارة زياد من قبل أميرالمؤمنين (ع) في فارس مع
ماورد من الحاق معاوية اياه بأبي سفيان .
و يمكن أن يجاب عن الاول بالتخصيص بما يأتي علي فرض ثبوته . و عن الثاني بعدم ثبوت استمرارها الي
عصر المعصومين (ع) مضافا الي ردعها بما سنذكره من الاخبار. و عن الثالث أولا بعدم كونه واليا من قبل
أميرالمؤمنين (ع) بل من قبل واليه . و ثانيا بأنه ولد في فراش عبيد، و الولد للفراش . فالحاقه بأبي سفيان كان علي
خلاف الموازين الشرعية و كتب أميرالمؤمنين (ع) الي زياد في ذلك : "و قدكان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب
فلتة من حديث النفس و نزغته من نزغات الشيطان لايثبت بها نسب و لايستحق بها ارث ."[1] هذا.
و يدل علي الاشتراط في الوالي و القاضي و المفتي مضافا الي الاصل أمور:
الاول : فحوي مادل علي اشتراطه في الشاهد:
ففي الخلاف : (المسألة 57 من الشهادات):
"شهادة ولد الزنا لاتقبل و ان كان عدلا... دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم .
و روي عنه 6 أنه قال : "ولد الزنا شر الثلاثة ."[2]