responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 363

الفصل الحادي عشر

في اعتبار طهارة المولد

الثامن من شروط الوالي و كذا القاضي : طهارة المولد.

و لم أعثر علي كلام من علماء السنة لبيان اعتبار هذا الشرط، لافي الوالي و لافي القاضي . و تعرض له أصحابنا في شروط القاضي ، و كذا في المفتي الذي يراد تقليده . و ربما ادعوا عليه الاجماع .

قال في القضاء من الشرائع :

"و لاينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لاتصح امامته و لاشهادته في الاشياء الجليلة ."[1]

و في الجواهر:

"كما هو واضح بناء علي كفره . أما علي غيره فالعمدة الاجماع المحكي و فحوي مادل علي المنع من امامته و شهادته ان كان و قلنا به مؤيدا بنفر طباع الناس منه ."[2]

[1] الشرائع ‌67/4.
[2] الجواهر ‌13/40.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست