responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320
من اتخاذ القرار في المسائل المهمة ولايضعف، اذ كم من سائس مطلع يضعف عن الارادة والتصميم لضعفه روحا.

و رابعا: علي سلامة الحواس و الاعضاء من السمع و البصر و اللسان و نحوها بمقدار ما يرتبط بعمله المفوض اليه أو يوجب عدمه شينا يسبب نفرة الناس منه و عدم تأثير حكمه فيهم، اذ ربما لايتسلط علي الملك و ما يجري في مجال عمله الا بمباشرة الادراك و المقاولة و النطق، و قد يحتاج الي النهوض و الحركة أيضا. و التشويه في الخلقة يوجب نفرة الناس منه فلايناسب الولاية المتوقع فيها جذبهم .

أضف الي جميع ذلك صفة الحلم، فانه لوكان الشخص جافيا غضوبا قطع الامة بجفائه .

و الظاهر أن التعبير بحسن الولاية، و كذا القوة المذكورين في بعض الاخبار الاتية أحسن تعبير يستفاد منه جميع ماذكر. فنذكرها بعنوان شرط واحد مضافا الي اشتراك رواياتها غالبا كما يظهر لك .

و لايخفي أن المراد بالعلم والاطلاع هنا غير العلم المذكور شرطا في الفصل السابق، اذ المراد بالعلم هنا الاطلاع علي المسائل الجزئية وفنون السياسة وحوادث الزمان، و في الفصل السابق العلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة، المعبر عنه بالفقاهة .

و كيف كان فمن أدلة اعتبار القوة في الوالي حكم العقل والعقلاء، كما عرفت كيف ؟ والوالي علي الامة يراد منه جبر نقص المولي عليه، فيجب أن يكون قويا يقدر علي ذلك بل وأقوي من جميع من يكون تحت ولايته و نظارته . والتاريخ يشهد بأنه ربما ابتليت الامة بأضرار وآفات كثيرة، بل ربما سقطت بالكلية، بضعف الولاة وعدم كفايتهم .

و يدل علي اعتبار القوة بسعتها أيضا الكتاب و السنة :
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست