responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 301

الفصل السابع

في اعتبار الفقاهة

الرابع من شروط الامام : الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهادا، فلايصح امامة الجاهل بالاسلام و بمقرراته، او العالم بها تقليدا. ويدل علي ذلك - مضافا الي ما مر من حكم العقل و بناء العقلاء - الايات والروايات من طرق الفريقين . أما الايات :

1 - فمنها قوله - تعالي - : "أفمن يهدي الي الحق أحق أن يتبع أمن لايهدي الا أن يهدي، فمالكم، كيف تحكمون ."[1]

والامام ممن يجب أن يتبع بلا اشكال، فاذن العالم الذي يهدي الي الحق أحق بهذا المنصب الشريف .

والصيغة منسلخة عن معني التفضيل، نظير قوله - تعالي - : "وأولوا الارحام بعضهم

[1] سورة يونس (10)، الاية 35.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست