responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 289

الفصل السادس

في اعتبار العدالة

الشرط الثالث : العدالة . فلاولاية للظالم والفاسق علي المسلمين .

و يدل علي ذلك مضافا الي حكم العقل كما عرفت الايات والروايات الكثيرة من طرق الفريقين .

1 - فمن الايات قوله - تعالي - : "واذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال : اني جاعلك للناس اماما، قال : و من ذريتي ، قال : لاينال عهدي الظالمين ."[1]

قال في أقرب الموارد:

"ظلم فلان ض ظلما و ظلما و مظلمة : وضع الشئ في غير موضعه، ومنه المثل : "من استرعي الذئب فقد ظلم ." و فلانا: جار عليه ... و الارض حفرها في غير موضع حفرها..."[2]

فكل مايخالف الحق يصح أن يطلق عليه الظلم ويكون مشمولا لاطلاقه . وعليهذا فكل فاسق ظالم، وكل منحرف عن الحق كذلك .

[1] سورة البقرة (2)، الاية 124.
[2] أقرب الموارد ‌731/2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست