responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275

الفصل الثاني

في بيان مايحكم به العقل و العقلاء في المقام مع قطع النظر عن الايات و الروايات :

لايخفي أن المرجع في اثبات الشرائط المعتبرة في الوالي هو العقل والكتاب و السنة، فلنتعرض هنا لحكم العقل اجمالا، فنقول : ان العقلاء اذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الامور الي شخص فلامحالة يراعون فيه أمورا: الاول : أن يكون الشخص المفوض اليه عاقلا. الثاني : أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه . الثالث : أن يكون قادرا علي ايجاده وتحصيله علي ماهو حقه . الرابع : أن يكون أمينا يعتمد عليه، و الا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته . مثلا اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلامحالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الاربعة .

والولاية و ادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلامحالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه .

و اذا فرض أن المفوضين لامر الولاية الي شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وايدئولوجية خاصة متضمنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا ادارة شؤونهم
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست