اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 275
الفصل الثاني
في بيان مايحكم به العقل و العقلاء في المقام مع قطع النظر عن الايات و الروايات :
لايخفي أن المرجع في اثبات الشرائط المعتبرة في الوالي هو العقل والكتاب و السنة، فلنتعرض هنا لحكم العقل
اجمالا، فنقول : ان العقلاء اذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الامور الي شخص فلامحالة يراعون فيه أمورا: الاول : أن
يكون الشخص المفوض اليه عاقلا. الثاني : أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه . الثالث : أن يكون قادرا علي
ايجاده وتحصيله علي ماهو حقه . الرابع : أن يكون أمينا يعتمد عليه، و الا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في
كيفيته . مثلا اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلامحالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط
الاربعة .
والولاية و ادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلامحالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة
أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه .
و اذا فرض أن المفوضين لامر الولاية الي شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وايدئولوجية خاصة متضمنة
لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا ادارة شؤونهم
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 275