اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 189
والمعاد من أصول الدين و أركانه، بل هي بصدد بيان الاعمال الاجرائية
و الفرائض العملية للاسلام، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر اجرائي عملي ضامن لاجراء البقية، و هي تحقيق
الحكومة الاسلامية والامامة الحقة . اذ تحت راية هذه الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها، كما نخاطب
الامام الشهيد(ع) في زيارته بقولنا: "أشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة".
والعجب من بعض من لاخبرة لهم، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الاخبار بالمودة، ويريدون بها محبة
أهل البيت - : - التي هي أمر قلبي، مع وضوح أن المراد بها الامامة و ولاية التصرف، ولذا قال (ع) في مقام
بيان أفضليتها: "لانها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن ." اذ لاشبهة في ان لفظ الوالي يستعمل بمعني الامام والحاكم،
فالمراد امام المسلمين المبين للاحكام والحافظ لها بحدودها والمجري لها. و قال في ذيل الحديث أيضا: "ذروة
الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمان الطاعة للامام بعد معرفته ."
و في رواية صحيحة عن ابي جعفر(ع): "وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخري، وكانت الولاية آخر الفرائض،
فأنزل الله - تعالي - : "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ."[1]
قال أبوجعفر(ع): يقول الله - عزوجل - : لاأنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت الفرائض ."[2]
ولفظ الفريضة يستعمل في الواجبات العملية لاالامور الاعتقادية، والامامة الحافظة للاسلام و المجرية لاحكامه
هي الفريضة المتممة التي لولم تنزل لما بلغ رسول الله 6 رسالته، فان قوة الاجراء هي الضامنة لبقاء الاحكام .
ومر في الخبر الذي رويناه في الدليل السابق عن الرضا(ع) قوله : "بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج
والجهاد و توفير الفئ و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف ."[3]
[1] سورة المائدة (5)، الاية 3.
[2] الكافي 289/1، كتاب الحجة، باب مانص الله - عزوجل - ورسوله علي الائمة (ع) ...، الحديث 4.
[3] الكافي 200/1، كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 189