responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
والمعاد من أصول الدين و أركانه، بل هي بصدد بيان الاعمال الاجرائية و الفرائض العملية للاسلام، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر اجرائي عملي ضامن لاجراء البقية، و هي تحقيق الحكومة الاسلامية والامامة الحقة . اذ تحت راية هذه الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها، كما نخاطب الامام الشهيد(ع) في زيارته بقولنا: "أشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة".

والعجب من بعض من لاخبرة لهم، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الاخبار بالمودة، ويريدون بها محبة أهل البيت - : - التي هي أمر قلبي، مع وضوح أن المراد بها الامامة و ولاية التصرف، ولذا قال (ع) في مقام بيان أفضليتها: "لانها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن ." اذ لاشبهة في ان لفظ الوالي يستعمل بمعني الامام والحاكم، فالمراد امام المسلمين المبين للاحكام والحافظ لها بحدودها والمجري لها. و قال في ذيل الحديث أيضا: "ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمان الطاعة للامام بعد معرفته ."

و في رواية صحيحة عن ابي جعفر(ع): "وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخري، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله - تعالي - : "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ."[1] قال أبوجعفر(ع): يقول الله - عزوجل - : لاأنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت الفرائض ."[2]

ولفظ الفريضة يستعمل في الواجبات العملية لاالامور الاعتقادية، والامامة الحافظة للاسلام و المجرية لاحكامه هي الفريضة المتممة التي لولم تنزل لما بلغ رسول الله 6 رسالته، فان قوة الاجراء هي الضامنة لبقاء الاحكام .

ومر في الخبر الذي رويناه في الدليل السابق عن الرضا(ع) قوله : "بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد و توفير الفئ و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف ."[3]

[1] سورة المائدة (5)، الاية 3.
[2] الكافي ‌289/1، كتاب الحجة، باب مانص الله - عزوجل - ورسوله علي الائمة (ع) ...، الحديث 4.
[3] الكافي ‌200/1، كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست