اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 163
لبعضها، اذ دلالتها علي تعين الامام و الحاكم بشرائطه و كونه المرجع في الامور مما لا اشكال فيه .
و يشهد لذلك أيضا جميع الايات القرآنية المشتملة علي أحكام سياسية عامة خوطب بها الجميع مع احتياج
تنفيذها الي القدرة و بسط اليد، كقوله - تعالي - : "انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض . الاية ."[1]و قوله : "والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ."[2]و قوله : "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ."[3]و قوله : "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفئ
الي أمر الله، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا."[4]و قوله : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل، ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم،
الله يعلمهم ."[5]و قوله : "وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله ."[6]
الي غير ذلك من الايات الكثيرة الواردة في القتال و الدفاع .
اذ هذه الاحكام التي لاترتبط بشخص خاص و يكون المطلوب أصل وجودها و تحققها، و ان كانت خوطب بها
جميع المسلمين، و لكن حيث يتوقف تنفيذها علي بسط اليد و القدرة فلامحالة يكون المأمور بها و المنفذ لها
هوالحاكم الذي يتبلور فيه جميع الامة، و يكون ممثلا لهم و بيده القيادة و الزعامة .
و يشير الي هذا المعني قوله 6: "الخير كله في السيف و تحت ظل السيف ولايقيم الناس الا السيف ."[7]
[1] سورة المائدة (5)، الاية 33.
[2] سورة المائدة (5)، الاية 38.
[3] سورة النور (24)، الاية 2.
[4] سورة الحجرات (49)، الاية 9.
[5] سورة الانفال (8)، الاية 60.
[6] سورة الانفال (8)، الاية 39.
[7] الوسائل 5/11، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 163