responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 152

و في خبر جابر، عن أبي جعفر(ع): "فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ."

و في خبر يحيي الطويل، عن أبي عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا."

فاطلاق هذين الخبرين و بعض الاخبار الاخر يقتضي عدم الاشتراط، فراجع الوسائل الباب 3 من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.[1] هذا.

ولوقيل بعدم اشتراط الوجوب و لكن الوجود يشترط غالبا باذن الامام و الحاكم - اذ الضرب و الجراح لايحصلان الا علي أساس القدرة، فيجب تحصيل الحكومة الحقة لتحصل القدرة علي التنفيذ مع النظم - كان ذلك موافقا للتحقيق . فالامام شرط للوجود، لاللوجوب . و تكون أدلة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بكثرتها و تعاضدها و اطلاقها من أقوي الادلة علي وجوب اقامة الدولة الحقة، و الي ذلك اشار خبر يحيي الطويل . اذ المستفاد منه ان المقصود من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايحصل الا بتحصيل القدرة و بسط اليد، اذ لاأثر غالبا للامر و النهي المجردين اذا لم يتعقبهما اعمال القدرة مع التخلف، والله - تعالي - أجل من أن يجعل حكما لايترتب عليه خاصية و أثر. والتفصيل موكول الي محله .

و سيأتي البحث في مسألة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ادارة الحسبة في الفصل الخامس من الباب السادس، فانتظر.

3 - و في كتاب التجارة من الشرائع :

"وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالاب و الجد للاب و الوكيل و الوصي و الحاكم و أمينه ."[2]

[1] الوسائل ‌403/11 - 407، باب وجوب الامر و النهي بالقلب ثم ...، الحديث 1 و 2 و... .
[2] الشرائع ‌14/2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست