اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 152
و في خبر جابر، عن أبي جعفر(ع): "فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ."
و في خبر يحيي الطويل، عن أبي عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان
معا."
فاطلاق هذين الخبرين و بعض الاخبار الاخر يقتضي عدم الاشتراط، فراجع الوسائل الباب 3 من الامر
بالمعروف و النهي عن المنكر.[1] هذا.
ولوقيل بعدم اشتراط الوجوب و لكن الوجود يشترط غالبا باذن الامام و الحاكم - اذ الضرب و الجراح
لايحصلان الا علي أساس القدرة، فيجب تحصيل الحكومة الحقة لتحصل القدرة علي التنفيذ مع النظم - كان ذلك
موافقا للتحقيق . فالامام شرط للوجود، لاللوجوب . و تكون أدلة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بكثرتها و
تعاضدها و اطلاقها من أقوي الادلة علي وجوب اقامة الدولة الحقة، و الي ذلك اشار خبر يحيي الطويل . اذ
المستفاد منه ان المقصود من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايحصل الا بتحصيل القدرة و بسط اليد، اذ لاأثر
غالبا للامر و النهي المجردين اذا لم يتعقبهما اعمال القدرة مع التخلف، والله - تعالي - أجل من أن يجعل حكما
لايترتب عليه خاصية و أثر. والتفصيل موكول الي محله .
و سيأتي البحث في مسألة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ادارة الحسبة في الفصل الخامس من الباب
السادس، فانتظر.
3 - و في كتاب التجارة من الشرائع :
"وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالاب و الجد للاب و الوكيل و الوصي و الحاكم و
أمينه ."[2]
[1] الوسائل 403/11 - 407، باب وجوب الامر و النهي بالقلب ثم ...، الحديث 1 و 2 و... .
[2] الشرائع 14/2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 152