responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 151

الفصل الرابع عشر

في التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التي علق فيها الحكم علي الامام، أو الوالي ، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله علي خصوص الامام المعصوم

1 - قال في النهاية :

"و قد يكون الامر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس علي ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس وضرب من الجراحات، الا أن هذا الضرب لايجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة ... و انكار المنكر يكون بالانواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : اما الجراح أو الالم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ماقدمناه ."[1]

2 - و في كتاب الامر بالمعروف من الشرائع :

"ولوافتقر الي الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم، وقيل : لا الا باذن الامام، و هو الاظهر."[2]

أقول : لوتوقف اجراء المعروف و الردع عن المنكر علي الجراح و الضرب فهل يجبان مطلقا، أو يشترطان بالاذن من الامام ؟ و جهان، بل قولان : من اطلاق الادلة، و من أن الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد يوجب الهرج و المرج بل و اختلال النظام في بعض المراحل .

[1] النهاية للشيخ 300/.
[2] الشرائع ‌343/1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست