اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 151
الفصل الرابع عشر
في التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التي علق فيها الحكم علي الامام، أو الوالي ، أو
السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله علي خصوص الامام المعصوم
1 - قال في النهاية :
"و قد يكون الامر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس علي ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس وضرب من
الجراحات، الا أن هذا الضرب لايجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة ... و انكار المنكر يكون
بالانواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : اما الجراح أو الالم أو الضرب، غير
أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ماقدمناه ."[1]2 - و في كتاب الامر بالمعروف من الشرائع :
"ولوافتقر الي الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم، وقيل : لا الا باذن الامام، و هو الاظهر."[2]أقول : لوتوقف اجراء المعروف و الردع عن المنكر علي الجراح و الضرب فهل يجبان مطلقا، أو يشترطان
بالاذن من الامام ؟ و جهان، بل قولان : من اطلاق الادلة، و من أن الجواز بنحو الاطلاق لكل أحد يوجب الهرج و
المرج بل و اختلال النظام في بعض المراحل .