responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 139

أقول : ماذكره من الظهور مبني علي كون المراد بالوصي و بالامام خصوص الامام المعصوم . و حينئذ فوجوب حملها علي من له القضاء بالاصالة أو علي الحصر الاضافي واضح، اذ لايمكن الالتزام بتعطل القضاء الشرعي في عصر الغيبة و ان طالت آلاف سنة .

و أما ماقال من أنهم (ع) كانوا يبعثون القضاة الي البلاد فاثباته بالنسبة الي غير النبي 6 و أميرالمؤمنين (ع) بحسب التاريخ مشكل . نعم، كان لهم (ع) وكلاء في بعض البلاد سرا لرجوع شيعتهم اليهم في المسائل الشرعية والحقوق الشرعية . و أما بعث القضاة فلم يثبت، أللهم الا أن يريد بذلك جعل منصب القضاء للفقيه بنحو العموم، كما ربما يستفاد من مقبولة عمربن حنظلة و مشهورة أبي خديجة .

3 - خبر الاصبغ بن نباتة، قال : "قضي أميرالمؤمنين (ع) أن ماأخطأت القضاة في دم أو قطع فهو علي بيت مال المسلمين ."[1]

و مثله خبر أبي مريم، عن أبي جعفر(ع).[2]

فهذا السنخ من الاخبار يدل علي أن من تشريعات الاسلام وجود الحكومة و الرياسة وبيت المال العام .

4 - خبر البرقي ، عن أبيه، عن علي (ع) قال : "يجب علي الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء. قال : و قال (ع): حبس الامام بعد الحد ظلم ."[3]

5 - صحيحة عمربن يزيد، قال : "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات

[1] الوسائل ‌165/18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1.
[2] الوسائل ‌111/19، الباب 7 من أبواب دعوي القتل من كتاب القصاص، الحديث 1.
[3] الوسائل ‌221/18، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست