اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 138
الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء و الحدود
1 - خبر اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال : "قال أميرالمؤمنين (ع) لشريح : يا شريح، قد جلست مجلسا
لايجلسه (ماجلسه) الا نبي أو وصي نبي أو شقي ."[1]2 - وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء
العادل في المسلمين : لنبي (كنبي ) أو وصي نبي ."[2]أقول : هل المراد بالحكومة في الحديث خصوص القضاء أو مطلق الولاية التي من شؤونها القضاء؟ و جهان . و
لعل الاول أظهر. و قوله : "لنبي"، هكذا في الكافي و التهذيب . و في الفقيه : "كنبي"، و لايخفي وجود الفرق بينهما. اذ
علي الاول ينحصر في النبي والوصي ، دون الثاني .
و في مرآة العقول :
"لايخفي أن هذه الاخبار تدل بظواهرها علي عدم جواز القضاء لغير المعصوم، ولاريب أنهم - : -
كانوا يبعثون القضاة الي البلاد، فلابد من حملها علي أن القضاء بالاصالة لهم ولايجوز لغيرهم تصدي ذلك الا باذنهم .
و كذا في قوله (ع): لايجلسه الا نبي ، أي بالاصالة . والحاصل ان الحصر اضافي بالنسبة الي من جلس فيها بغير اذنهم و
نصبهم (ع)."[3]
[1] الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2.
[2] الوسائل 7/18، الباب 3 من ابواب صفات القاضي، الحديث 3.
[3] مرآة العقول 231/4 من ط. القديم، (أول كتاب القضاء).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 138