responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138

الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء و الحدود

1 - خبر اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال : "قال أميرالمؤمنين (ع) لشريح : يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه (ماجلسه) الا نبي أو وصي نبي أو شقي ."[1]

2 - وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين : لنبي (كنبي ) أو وصي نبي ."[2]

أقول : هل المراد بالحكومة في الحديث خصوص القضاء أو مطلق الولاية التي من شؤونها القضاء؟ و جهان . و لعل الاول أظهر. و قوله : "لنبي"، هكذا في الكافي و التهذيب . و في الفقيه : "كنبي"، و لايخفي وجود الفرق بينهما. اذ علي الاول ينحصر في النبي والوصي ، دون الثاني .

و في مرآة العقول :

"لايخفي أن هذه الاخبار تدل بظواهرها علي عدم جواز القضاء لغير المعصوم، ولاريب أنهم - : - كانوا يبعثون القضاة الي البلاد، فلابد من حملها علي أن القضاء بالاصالة لهم ولايجوز لغيرهم تصدي ذلك الا باذنهم . و كذا في قوله (ع): لايجلسه الا نبي ، أي بالاصالة . والحاصل ان الحصر اضافي بالنسبة الي من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم (ع)."[3]

[1] الوسائل ‌7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2.
[2] الوسائل ‌7/18، الباب 3 من ابواب صفات القاضي، الحديث 3.
[3] مرآة العقول ‌231/4 من ط. القديم، (أول كتاب القضاء).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست