responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128

"لاخلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، كالنصوص من طرق العامة و الخاصة ."[1]

أقول : مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين و قد رأيت تفسيره بالخارج علي الامام العادل في قبال الامام الجائر.

و هل يراد به خصوص الامام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق امامته ؟ وجهان . و لعل الثاني أظهر.

و يدل علي الحكم، مضافا الي الاجماع و عدم الخلاف، الكتاب و الاخبار من طرق الفريقين .

اما الكتاب فقوله - تعالي - : "و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفئ الي أمر الله ."[2]

بل الظاهر ان تسمية الخارج علي الامام بالباغي أخذت من هذه الاية .

والخدشة في الاستدلال بها بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لامر ما لافي خروج طائفة علي الامام، مدفوعة . أولا بصدق الطائفتين علي جند الامام و الباغي بلااشكال، و ثانيا بالاولوية القطعية . اذ لووجب دفع الباغي علي بعض المؤمنين فدفعه عن امام المؤمنين يجب بطريق أولي .

و لايخفي أن في تسمية الباغي و جنده بالمؤمن عندنا لايخلو عن نحو عناية و تجوز، و كأنه باعتبار حاله قبل البغي . هذا.

و أما الاخبار في المسألة فكثيرة، و منها خبر ابن المغيرة، عن جعفر، عن أبيه قال : "ذكرت الحرورية عند علي (ع)

فقال : ان خرجوا علي امام عادل او جماعة فقاتلوهم، و ان خرجوا

[1] الجواهر ‌324/21.
[2] سورة الحجرات (49)، الاية 9.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست