اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 128
"لاخلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض،
كالنصوص من طرق العامة و الخاصة ."[1]أقول : مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين و قد رأيت تفسيره بالخارج علي الامام العادل
في قبال الامام الجائر.
و هل يراد به خصوص الامام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق امامته ؟ وجهان . و لعل الثاني أظهر.
و يدل علي الحكم، مضافا الي الاجماع و عدم الخلاف، الكتاب و الاخبار من طرق الفريقين .
اما الكتاب فقوله - تعالي - : "و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا
التي تبغي حتي تفئ الي أمر الله ."[2]
بل الظاهر ان تسمية الخارج علي الامام بالباغي أخذت من هذه الاية .
والخدشة في الاستدلال بها بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لامر ما لافي خروج طائفة علي الامام،
مدفوعة . أولا بصدق الطائفتين علي جند الامام و الباغي بلااشكال، و ثانيا بالاولوية القطعية . اذ لووجب دفع
الباغي علي بعض المؤمنين فدفعه عن امام المؤمنين يجب بطريق أولي .
و لايخفي أن في تسمية الباغي و جنده بالمؤمن عندنا لايخلو عن نحو عناية و تجوز، و كأنه باعتبار حاله قبل
البغي . هذا.
و أما الاخبار في المسألة فكثيرة، و منها خبر ابن المغيرة، عن جعفر، عن أبيه قال : "ذكرت الحرورية عند علي (ع)
فقال : ان خرجوا علي امام عادل او جماعة فقاتلوهم، و ان خرجوا
[1] الجواهر 324/21.
[2] سورة الحجرات (49)، الاية 9.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 128