responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121
مقيدا بملاك و ضابطة، و أن لا يتصدي له الجاهل بالموازين الشرعية أو الجائر الذي لاالتزام له . و هذا مايقال من كون الوجوب في الجهاد الابتدائي مشروطا باذن الامام العادل و تفصيل المسألة موكول الي محله . هذا.

لايعتبر في الجهاد الدفاعي اذن الامام، بل يجب مطلقا

و أما الجهاد الدفاعي بأنواعه التي أشرنا اليها فلايشترط وجوبه بوجود الامام قطعا.

والعجب من غفلة بعض المسلمين، حتي بعض علماء الدين، حيث توهموا عدم التكليف لنا حتي في قبال هجوم الكفار و الصهاينة علي بلاد المسلمين، وقتلهم للشيوخ و الشبان و الاطفال و النسوان، و الاستيلاء علي أموالهم والهتك لنواميسهم و معابدهم مع أن الجهاد الدفاعي لايشترط في وجوبه اذن الامام قطعا، و الدفاع واجب بضرورة من العقل و الشرع .

1 - و قد قال الله - تعالي - في سورة البقرة في قصة طالوت وقتل داود لجالوت : "ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، و لكن الله ذوفضل علي العالمين ."[1]

ودفعه الفساد عنهم ليس الا بقيام أهل الحق و دفاعهم .

2 - وفي سورة الحج : "أذن للذين يقاتلون، بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير ‌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز ‌ الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، ولله عاقبة الامور."[2]

[1] سورة البقرة (2)، الاية 251.
[2] سورة الحج (22)، الاية 39و40و41.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست