responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 106
موقوت ولامسمي ولامؤلف، انما يصنع ذلك علي قدر مايري و مايحضره حتي يسد فاقة كل قوم منهم . و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الي غيرهم . والانفال الي الوالي وكل أرض فتحت في أيام النبي 6 الي آخر الابد...

و ليس في مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس ... ولذلك لم يكن علي مال النبي 6 والوالي زكاة، لانه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم ."[1]

و السند صحيح الي حماد و هو من أصحاب الاجماع . و تعبيره عن المروي عنه ببعض أصحابنا يوجب نحو اعتماد عليه . مضافا الي اعتماد الاصحاب علي الخبر في الابواب المختلفة . هذا.

و دلالة الخبر علي كون تشريع الزكاة و الخمس و الانفال علي أساس الولاية و الحكومة الاسلامية المبسوطة اليد، و ان الحاكم هو المتصدي لاخذها و تقسيمها واضحة، كدلالته علي كونه المتصدي للتصرف في الاراضي المفتوحة عنوة .

و قد بين هذه الاحكام الامام موسي بن جعفر حينما لم يكن هو مبسوط اليد ولم يكن له سلطة و ولاية فعلية بحيث يباشر الامور المذكورة . فغرضه (ع) كان بيان حكم الزكاة و الخمس و الانفال و الاراضي بحسب التشريع الاولي في الاسلام . و بالجملة، فنفس تشريع أحكام الاسلام أدل دليل علي كون الحكومة و الولاية كالحجر الاساس لبناء الاسلام .

[1] الكافي ‌539/1، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال و تفسير الخمس ...، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست