اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 106
موقوت ولامسمي ولامؤلف، انما يصنع ذلك علي قدر مايري و مايحضره حتي يسد
فاقة كل قوم منهم . و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الي غيرهم . والانفال الي الوالي وكل أرض فتحت في أيام
النبي 6 الي آخر الابد...
و ليس في مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس ... ولذلك لم يكن علي مال النبي 6
والوالي زكاة، لانه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم ."[1]
و السند صحيح الي حماد و هو من أصحاب الاجماع . و تعبيره عن المروي عنه ببعض أصحابنا يوجب نحو
اعتماد عليه . مضافا الي اعتماد الاصحاب علي الخبر في الابواب المختلفة . هذا.
و دلالة الخبر علي كون تشريع الزكاة و الخمس و الانفال علي أساس الولاية و الحكومة الاسلامية المبسوطة
اليد، و ان الحاكم هو المتصدي لاخذها و تقسيمها واضحة، كدلالته علي كونه المتصدي للتصرف في الاراضي
المفتوحة عنوة .
و قد بين هذه الاحكام الامام موسي بن جعفر حينما لم يكن هو مبسوط اليد ولم يكن له سلطة و ولاية فعلية
بحيث يباشر الامور المذكورة . فغرضه (ع) كان بيان حكم الزكاة و الخمس و الانفال و الاراضي بحسب التشريع
الاولي في الاسلام . و بالجملة، فنفس تشريع أحكام الاسلام أدل دليل علي كون الحكومة و الولاية كالحجر
الاساس لبناء الاسلام .
[1] الكافي 539/1، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال و تفسير الخمس ...، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 106