responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 63
عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام، يجعله حيث أحب"[1].

وعن علي بن الحسين (ع): "اذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه"[2].

وعن صفوان والبزنطي جميعا قالا: "ذكرنا له الكوفة ... فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر... وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ... وما أخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري"[3].

في الحجر والوصية :

فعن الباقر(ع): "أن عليا(ع) كان يفلس الرجل اذا التوي علي غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه فقسم بينهم، يعني ماله"[4].

وعن صفوان، قال : "سألت أبا الحسن (ع) عن رجل كان لرجل عليه مال، فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع الي أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم، الا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع علي يد هذا النصف وعلي يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان"[5].

في النكاح والطلاق وملحقاته :

فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنين، قال : "سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "... فان

[1] الوسائل : 11، 84 .
[2] الوسائل : 11، 53 .
[3] الوسائل : 11، 119 .
[4] الوسائل : 13، 146 .
[5] الوسائل : 13، 440 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست