اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 63
عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام، يجعله حيث أحب"[1].
وعن علي بن الحسين (ع): "اذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن
معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه"[2].
وعن صفوان والبزنطي جميعا قالا: "ذكرنا له الكوفة ... فقال : من أسلم
طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر... وما لم يعمروه منها أخذه الامام
فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ... وما أخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي
يري"[3].
في الحجر والوصية :
فعن الباقر(ع): "أن عليا(ع) كان يفلس الرجل اذا التوي علي غرمائه، ثم
يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه فقسم بينهم، يعني ماله"[4].
وعن صفوان، قال : "سألت أبا الحسن (ع) عن رجل كان لرجل عليه مال،
فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع الي أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا
يستقيم، الا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع علي يد هذا النصف
وعلي يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان"[5].
في النكاح والطلاق وملحقاته :
فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنين، قال : "سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "... فان