responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 62

في قتال البغاة علي الامام :

قال الله - تعالي - : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيئ الي أمر الله)[1] والظاهر أن تسمية الخارج علي الامام بالباغي أخذت من هذه الاية . والخدشة في الاستدلال بها، بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لامر ما لا في خروج طائفة علي الامام، مدفوعة : أولا، بصدق الطائفتين علي جند الامام والباغي بلا اشكال . وثانيا: بالاولوية القطعية، اذ لو وجب دفع الباغي علي بعض المؤمنين، فدفعه عن امام المؤمنين يجب بطريق أولي .

وعن جعفر، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند علي (ع) فقال : "ان خرجوا علي امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا علي امام جائر فلا تقاتلوهم، فان لهم في ذلك مقالا"[2].

فيما دل علي أن أمر الجزية والغنائم والاساري والاراضي الي الامام :

فعن زرارة، قال : "قلت لابي عبدالله(ع) : ما حد الجزية علي أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز الي غيره ؟ فقال : ذلك الي الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء علي قدر ما له وما يطيق"[3].

وعن معاوية بن وهب، قال : "قلت لابي عبدالله(ع) : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وان لم يكونوا قاتلوا

[1] الحجرات 49 : 9 .
[2] الوسائل : 11، 60 .
[3] الوسائل : 11، 113 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست