responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 570
عليها لامكن الاشكال في كثير مما ذكر بالمناقشة في سند الروايات، وبأن المتبادر من عدم الجزية علي المسلم عدمها بلحاظ حال اسلامه لا بلحاظ حال كفره السابق .

وكيف كان فبعد الاسلام لا يجوز أخذ الجزية بلا اشكال ولا سيما بالنسبة الي المستقبل وحال اسلامه .

السابعة : في مصرف الجزية :

قال الشيخ : "وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله6 المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الاسلام والذب عن سائر المسلمين"[1].

أقول : اعطاء رسول الله6 اياها لخصوص المهاجرين لا يدل علي اختصاصها بهم .

وقال العلا مة : "مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء، لانه مال اخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب"[2].

وقال المفيد: "وكانت الجزية علي عهد رسول الله6 عطاء المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرين، وفيما يراه الامام من مصالح المسلمين"[3].

وقال الماوردي : "ان كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه اذا اخذ منهم اداء الخمس لاهل الخمس

[1] النهاية : 193 .
[2] التذكرة : 1، 422 .
[3] المقنعة : 44 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست