responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 569
عنهم والحماية لهم طول السنة فالقاعدة تقتضي ثبوتها بعقد الذمة واشتغال ذمتهم بها. والسقوط بالموت أو بالاسلام بالنسبة الي ما مضي مخالف للاصل . نعم بالاسلام ينتفي الموضوع بالنسبة الي ما بعده .

وتعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول في العقد لا يوجب عدم تقسيطها بحسب أيام السنة بداهة أنها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيام السنة فالسقوط بعد الثبوت يحتاج الي دليل .

اذا عرفت هذا فنقول : الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال عندنا في عدم سقوطها بالموت بعد الحول، بل تتعلق بالتركة كسائر الديون . بل لو مات في أثناء الحول أيضا كان مقتضي القاعدة والاعتبار التقسيط كما مر، وان كان لو لم يمت لم يطالب في الاثناء عملا بمقتضي العقد وانما يحل الاجل بالموت كسائر الديون المؤجلة .

واما من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط، بل ادعي الاجماع فيهما ولا سيما في الاول .

واستدلوا لذلك بقوله - تعالي - : (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)[1].

وبالنبويين المشهورين نقلا وعملا:

أحدهما قوله 6: "الاسلام يجب ما قبله"[2].

والاخر قوله 6: "ليس علي مسلم جزية"[3].

أقول : لولا وضوح المسألة عند الاصحاب واشتهارها بينهم بل الاجماع

[1] الانفال 8 : 38 .
[2] مستدرك الوسائل : 1، 580 .
[3] مستدرك الوسائل : 2، 270 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست