اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 571
مقسوما علي خمسة . وقال أبو حنيفة : لا خمس في الفئ...
وأما أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه
غيرهم ليكون معدا لارزاقهم . والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها
أرزاق الجيش وما لا غني للمسلمين عنه ..."[1].
أقول : الماوردي من علماء الشافعية، والشافعي قائل بثبوت الخمس في
الفئ بأنواعه . ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفئ وأمثاله من الضرائب والاموال
العامة .
وقد تحصل مما ذكرناه من الكلمات أن في مصرف الجزية قولين أو
احتمالين :
أحدهما: أنها حيث كانت نتيجة الحرب وفداء عن النفوس التي وقعت في
معرض القتل أو الاسر تكون بحكم الغنيمة فتختص بالمقاتلين .
والثاني : أنها من أنواع الفئ، ومصرف الفئ مصالح المسلمين بشعبها
المختلفة ومنها مصارف المقاتلين .
والاصل في المسألة عندنا: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال :
سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله6 فقال : "ان أمير
المؤمنين (ع) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي امام لسائر الارضين".
وقال : "ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء
المهاجرين . والصدقات لاهلها الذين سمي الله في كتابه ليس لهم في الجزية
شئ"[2].