responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 571
مقسوما علي خمسة . وقال أبو حنيفة : لا خمس في الفئ...

وأما أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لارزاقهم . والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غني للمسلمين عنه ..."[1].

أقول : الماوردي من علماء الشافعية، والشافعي قائل بثبوت الخمس في الفئ بأنواعه . ونفينا نحن ثبوت الخمس في الفئ وأمثاله من الضرائب والاموال العامة .

وقد تحصل مما ذكرناه من الكلمات أن في مصرف الجزية قولين أو احتمالين :

أحدهما: أنها حيث كانت نتيجة الحرب وفداء عن النفوس التي وقعت في معرض القتل أو الاسر تكون بحكم الغنيمة فتختص بالمقاتلين .

والثاني : أنها من أنواع الفئ، ومصرف الفئ مصالح المسلمين بشعبها المختلفة ومنها مصارف المقاتلين .

والاصل في المسألة عندنا: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله6 فقال : "ان أمير المؤمنين (ع) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي امام لسائر الارضين".

وقال : "ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء المهاجرين . والصدقات لاهلها الذين سمي الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ"[2].

[1] الاحكام السلطانية : 126 .
[2] التهذيب : 4، 118 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست