responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 568
علي أهل خيبر بعد تقبيلهم أراضيها، كما دل عليه صحيحة صفوان وخبر البزنطي أيضا فراجع [1].

وفي سنن البيهقي بسنده، عن العرباض بن سارية السلمي ، قال : نزلنا مع النبي 6 خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل الي النبي 6 فقال : يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي 6 وقال : "يابن عوف، اركب فرسك ثم ناد: ... ان الله - عزوجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم اذا أعطوكم الذي عليهم"[2].

السادسة : فيما اذا مات الذمي أو أسلم :

قال الشيخ : "اذا وجبت الجزية علي الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعي : لم تسقط. وقال أبو حنيفة : تسقط. وقال أصحابنا: ان أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه المذهب : أنه اذا مات لا تسقط عنه، لان الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته، وبه قال مالك"[3].

وقال الماوردي : "ولا تجب الجزية عليهم في السنة الا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضي منها. ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمته يؤخذ بها، وأسقطها أبو حنيفة باسلامه وموته"[4].

أقول : لما كانت الجزية ضريبة سنوية توضع علي أهل الذمة في قبال الكف

[1] الوسائل : 11، 120 .
[2] سنن البيهقي : 9، 204 .
[3] الخلاف : 3، 239 .
[4] الاحكام السلطانية : 145 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست