responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 567
عندي ..."[1].

والظاهر عدم الخصوصية للارض، فيجوز وضعها علي الانعام والسيارات ونحوها من الممتلكات، لما مر من العمومات والاطلاقات .

الخامسة : في أنه لا يؤخذ منهم سوي الجزية

وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر:

الظاهر أن ضريبة أهل الجزية تنحصر في الجزية الموضوعة عليهم بكمها وكيفها وما اشترط عليهم في عقد الذمة، فليس عليهم بعدها شئ من زكاة وغيرها.

بل الظاهر من الاخبار والفتاوي سقوط الزكاة عنهم .

ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوي الجزية ؟ قال : لا[2].

وفي صحيحته الاخري عن أبي عبدالله(ع) قوله : "وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك علي رؤوسهم، وليس علي أموالهم شئ وان شاء فعلي أموالهم وليس علي رؤوسهم شئ". فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : "انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله6"[3].

والظاهر أن المراد بالخمس هنا هو الزكاة المضاعفة، فيجوز مطالبتها ان شرطت في عقد الذمة وتكون في الحقيقة بعنوان الجزية نظير ما وضعه عمر علي بني تغلب وقد مر آنفا.

ومن هذا القبيل أيضا علي الظاهر جعل رسول الله6 العشر ونصف العشر

[1] المنتهي : 2، 966 .
[2] الوسائل : 11، 115 .
[3] الوسائل : 11، 114 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست