responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 560
النبي 6 قال : "اقتلوا المشركين، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم"[1]. والسند لا بأس به . واذا لم يقتل شيوخ المشركين فشيوخ أهل الكتاب أولي بذلك . وقد مر في رواية حفص تعليل سقوط الجزية عن النساء بأنه لما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، وهذا التعليل جار في المقام أيضا.

وربما يفصل كما في التذكرة - بأن "الشيخ من المحاربين ان كان ذا رأي وقتال جاز قتله اجماعا وكذا ان كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه ... وان لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا..."[2].

وهذا التفصيل قريب، والاحتياط حسن علي كل حال .

ومقتضي خبر حفص سقوطها عن المقعد والاعمي أيضا. ونسب هذا الي ابن الجنيد منا. ولكن المشهور بيننا عدم السقوط.

قال العلا مة : "حفص بن غياث عامي فلا نعول علي روايته خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن"[3].

أقول : خبر حفص بهذا السند قد عمل به الاصحاب في الابواب المختلفة، فرفع اليد عنه مشكل .

نعم، يمكن أن يحمل اطلاقه علي ما هو الغالب في الاعمي والمقعد من الفقر الدائم، فلا يعم صورة يسارهما.

ج - حكم الفقير في هذا الباب :

واما الفقير فقد مر عن الخلاف السقوط عنه وادعي عليه اجماع الفرقة . وعن المبسوط ثبوتها عليه .

[1] الوسائل : 11، 48 .
[2] التذكرة : 1، 412.
[3] المختلف : 1، 335 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست