responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 559
من المعتوه، ولا من المغلوب علي عقله"[1].

والسند موثوق به الي طلحة . وفي الصحاح : "المعتوه : الناقص العقل"[2]. ويدل علي ارادة ناقص العقل من المعتوه لا فاقده عطف المغلوب علي عقله عليه، وظاهره المغايرة .

وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس أن النبي 6 كتب الي معاذ بن جبل : "أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم . فمن أقام علي يهودية أو نصرانية فعلي كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو أنثي حرا أو مملوكا"[3]. نعم، للامام أن يزيد في جزية الرجل بلحاظ أهله وعياله، حيث ان الحماية لهم تستدعي مؤونة زائدة علي الدولة الاسلامية . واختيار الجزية كما وكيفا يكون بيد الامام كما يأتي .

ولو كان في اختيار المراءة أو الصبي أو المجنون أرض خراج فالظاهر أخذ الخراج منهم، اذ لا وجه لوقوع أرض المسلمين في أيديهم مجانا، وهذا غير الجزية التي ربما توضع علي الارض أيضا كما يأتي .

ب - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم ، وكذا المقعد والاعمي :

وأما الشيخ الفاني فاطلاق الاية وبعض الاخبار ومنها خبر معاذ وان اقتضي الثبوت، لكن مقتضي رواية حفص التي مرت هو السقوط عنه .

ويؤيد ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (ع) أن

[1] الوسائل : 11، 48 .
[2] صحاح اللغة : 6، 2239 .
[3] سنن البيهقي : 9، 194 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست