responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 561

أقول : ان اريد بالفقير الفقير الشرعي ، أي من لا يملك مؤونة سنته، أو الفقير العرفي وان تمكن من اداء الجزية ولو تدريجا كأكثر أفراد المجتمع، فعموم الادلة يشمله . وقد كان الخلفاء وأمير المؤمنين (ع) يوظفون عليهم .

وان اريد به من لا كسب له ولا مال أصلا فالحق هو السقوط. ويدل عليه قوله - تعالي - : (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) والشيخ في الخلاف لم يعبر بالفقير، بل عبر بمن لا كسب له ولا مال، فموضوع بحثه في الخلاف يخالف موضوع بحثه في المبسوط. فراجع .

د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب :

وأما الرهبان وأصحاب الصوامع فقد مر عن الخلاف ثبوت الجزية عليهم، قال : وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان [1].

أقول : اطلاق الاية وعموم خبر معاذ[2] يقتضيان الثبوت ولا وجه لاستثنائهم الا اذا كانوا شيوخا هرمي أو فقراء وقلنا باستثنائهما، أو يقال بأن الجزية تابعة لجواز القتل كما مر في النساء، والشيوخ والرهبان لا يقتلون لقوله - تعالي - : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)[3]. والراهب لا يقاتل .

وفي خبر ابن عباس عن النبي 6 : "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"[4].

ولو قيل بأن ادارة المجتمع تتوقف علي أموال وضرائب، والجزية ضريبة

[1] راجع الخلاف : 3، 238 .
[2] سنن البيهقي : 9، 194 .
[3] البقرة 2 : 190 .
[4] سنن البيهقي : 9، 90 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست