responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 558
والبله والمجنون المطبق . وأما الشيخ الفاني والمقعد والزمني والاعمي والفقير والرهبان وأهل الصوامع الذين لا قتال لهم ففيهم خلاف، وان كان اطلاق الاية الشريفة وكثير من أخبار الباب يقتضي الثبوت فيهم الا أن يدل دليل علي الخلاف .

فلنتعرض لاخبار المسألة وتفصيل العناوين المذكورة :

أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين :

فعن حفص بن غياث (في حديث) أنه سأل أبا عبدالله(ع) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : "لان رسول الله6 نهي عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا أن يقاتلن ... ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها... وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمي والشيخ الفاني والمراءة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية"[1].

والسند وان كان مخدوشا ولكن رواية حفص بهذا السند قد عمل بها الاصحاب في كثير من الابواب . ودلالتها علي سقوط الجزية عن النساء والولدان واضحة .

وظاهر الخبر وجود الملازمة بين جواز القتل وثبوت الجزية، فلا جزية علي من لا يجوز قتله [2].

وعن طلحة، عن أبي عبدالله(ع) قال : "جرت السنة أ لا تؤخذ الجزية

[1] الوسائل : 11، 47 .
[2] يظهر من هذا الخبر وأمثاله ما مر منا من أن الجزية ليست عوضا عن الزكاة والخمس، بل جزاء للمغلوب في القتال بعد دخوله في الحرب، والا لم يكن وجه لاستثناء النساء والولدان والاعمي والشيخ الفاني من أداء الجزية - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست