اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 557
الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية :
قال الشيخ في الخلاف : "المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وان
كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الاغلب، وبه قال أبو حنيفة . وقال
الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه ...".
وقال : "الشيوخ الهرمي وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية،
وللشافعي فيه قولان ... وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية".
وقال : "من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة،
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه، والاخر وهو أصحهما: أنها تجب
عليه . دليلنا اجماع الفرقة"[1].
وقال في النهاية : "... وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء
منهم"[2].
وقال في المبسوط: "والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية ..."[3].
وفي الجواهر بعد قول المصنف : "ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين
والنساء" قال : "كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهي
ومحكي الغنية والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة"[4].
وفي المغني بعد قول المصنف : "ولا جزية علي صبي ولا زائل العقل ولا
امراءة" قال : "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا..."[5].
وكيف كان فلا خلاف ولا اشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان