responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 557

الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية :

قال الشيخ في الخلاف : "المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الاغلب، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه ...".

وقال : "الشيوخ الهرمي وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان ... وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية".

وقال : "من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه، والاخر وهو أصحهما: أنها تجب عليه . دليلنا اجماع الفرقة"[1].

وقال في النهاية : "... وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم"[2].

وقال في المبسوط: "والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية ..."[3].

وفي الجواهر بعد قول المصنف : "ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء" قال : "كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهي ومحكي الغنية والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة"[4].

وفي المغني بعد قول المصنف : "ولا جزية علي صبي ولا زائل العقل ولا امراءة" قال : "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا..."[5].

وكيف كان فلا خلاف ولا اشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان

[1] الخلاف : 3، 238 .
[2] النهاية : 193 .
[3] المبسوط: 2، 38 .
[4] الجواهر: 21، 236 .
[5] المغني : 10، 581 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست