responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 556

وقال أبو عبيد: "شرائع القرآن كلها انما نزلت جملا حتي فسرتها السنة . فعلي هذا كان أخذه 6 الجزية من العجم كافة، ان كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا، وتركه أخذها من العرب الا أن يكونوا أهل كتاب . فلما فعل ذلك استدللنا بفعله 6 علي أن الاية التي نزل فيها شرط الكتاب علي أهل الجزية انما كانت خاصة للعرب، وأن العجم يؤخذ منهم الجزية علي كل حال .

ومما يبين ذلك اجماع الامة علي قبولها من الصابئين بعده وليس يشهد لهم القرآن بكتاب ..."[1].

ويمكن أن يقال : ان ذكر الصابئين في الكتاب العزيز في عداد اليهود والنصاري والمجوس لعله يدل علي تمايزهم عن سائر الكفار، وأنه كان يوجد لدينهم وجهة حق وارتباط بالوحي السماوي اما لارتباطهم بأحد الانبياء السابقين ويعدون لذلك من أهل الكتاب، أو لكونهم من احدي الفرق الثلاث وانما ذكروا بالخصوص من باب ذكر الخاص بعد العام لرفع الشبهة .

قال الله - تعالي - : (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصاري والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ...)[2].

وكيف كان فان ثبت أن الصابئين من أهل الكتاب أو أنهم ليسوا من أهل الكتاب فلا اشكال .

وأما مع احتمال كونهم منهم فالاحوط تحقيق حالهم بالرجوع الي علمائهم وكتبهم، فان بقي الشك فالاحوط اقرارهم علي دينهم وأخذ الجزية منهم حفظا للدماء، ويشكل الحكم بجواز قتلهم .

[1] الاموال : 654 .
[2] الحج 22 : 17 راجع البقرة 2 : 62 والمائدة 5 : 69 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست