responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 546
غيرهم .

فهنا جهات من البحث :

الاولي : فيمن تؤخذ منه الجزية :

قال الشيخ : "كل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم الا الاسلام والدخول فيه، أو يقتلون وتسبي ذراريهم وتؤخذ أموالهم، وهم جميع أصناف الكفار الا اليهود والنصاري والمجوس .

والقسم الاخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهم الاجناس الثلاثة الذين ذكرناهم، فانهم متي انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم . ومتي أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الاموال"[1].

وفي الشرائع : "الاول : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممن يقر علي دينه، وهم اليهود والنصاري، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم الا الاسلام . والفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما.

ولو ادعي أهل الحرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا"[2].

وفي الاحكام السلطانية في فقه الشافعي : "فيجب علي ولي الامر أن يضع الجزية علي رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الاسلام ...

والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا آخذها من العرب، لئلا يجري عليهم صغار. ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن .

[1] النهاية : 291 .
[2] الشرائع : 1، 327 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست