اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 546
غيرهم .
فهنا جهات من البحث :
الاولي : فيمن تؤخذ منه الجزية :
قال الشيخ : "كل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يجب
مجاهدتهم وقتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم الا الاسلام
والدخول فيه، أو يقتلون وتسبي ذراريهم وتؤخذ أموالهم، وهم جميع أصناف
الكفار الا اليهود والنصاري والمجوس .
والقسم الاخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهم الاجناس الثلاثة الذين
ذكرناهم، فانهم متي انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم
يسغ سبي ذراريهم . ومتي أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها كان حكمهم حكم غيرهم
من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الاموال"[1].
وفي الشرائع : "الاول : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممن يقر علي دينه،
وهم اليهود والنصاري، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم
الا الاسلام . والفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو
عجما.
ولو ادعي أهل الحرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا"[2].
وفي الاحكام السلطانية في فقه الشافعي : "فيجب علي ولي الامر أن يضع
الجزية علي رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الاسلام ...
والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا آخذها من
العرب، لئلا يجري عليهم صغار. ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ولا عابد وثن .