responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 545
الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)[1].

والظاهر ان كلمة : "من" بيانية . والمراد برسوله اما النبي محمد6 واما رسول أنفسهم كموسي وعيسي (ع).

ومن المظنون أن "الجزية" معربة من كلمة : "گزيت" الفارسية .

وقال الماوردي : "اسمها مشتق من الجزاء..."[2] وذكر نحوه أبو يعلي أيضا[3].

وفي الجواهر: "هي فعلة من جزي يجزي ، يقال : جزيت ديني : اذا قضيته"[4].

وعلي هذا تكون الفارسية مأخوذة من العربية . ويحتمل أصالتهما أيضا.

والظاهر أن الصغار لا يراد به أزيد من التزامهم بأحكامنا وانقيادهم للدولة الاسلامية .

وظاهر الاية أن قبول الجزية من أهل الكتاب الزامي ، فلا يجوز قتالهم بعدما قبلوا اعطائها.

والاية بنفسها لا تنفي قبول الجزية من سائر الكفار فانه من قبيل مفهوم اللقب وليس بحجة .

والمراد بأهل الكتاب علي ما هو المتبادر منه في تلك الاعصار هو اليهود والنصاري، وألحق بهم المجوس أيضا للسنة، وانما وقع الخلاف والبحث في

[1] التوبة 9 : 29 .
[2] الاحكام السلطانية : 142 .
[3] الاحكام السلطانية : 153 .
[4] الجواهر: 21، 227، ولا يخفي أن المستفاد من آية الجزية ومما نقل عن الماوردي وأبي يعلي والجواهر أن الجزية ليست ضريبة مالية، بل هي نوع من الجزاء المرتبط بحالة القتال - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست