responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 547
وأخذها أبو حنيفة من عبدة الاوثان اذا كانوا عجما. ولم يأخذها منهم اذا كانوا عربا.

وأهل الكتاب هم اليهود والنصاري، وكتابهم التوراة والانجيل . ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم وان حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم .

وتؤخذ من الصابئين والسامرة اذا وافقوا اليهود والنصاري في أصل معتقدهم وان خالفوهم في فروعه . ولا تؤخذ منهم اذا خالفوا اليهود والنصاري في أصل معتقدهم"[1].

وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : "ولا تقبل الجزية الا من يهودي أو نصراني أو مجوسي ، اذا كانوا مقيمين علي ما عوهدوا عليه . ومن سواهم فالاسلام أو القتل"[2].

وقد تحصل مما حكيناه من الكلمات أنه لا اشكال عند أصحابنا في قبول الجزية من اليهود والنصاري ، بل ومن المجوس أيضا. نعم، عن ظاهر النعماني انه ألحقهم بعباد الاوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم الا الاسلام، ولكن قال في الجواهر: "قد سبقه الاجماع بقسميه ولحقه"[3].

وأفتي أصحابنا بعدم قبولها من غير الفرق الثلاث، وبه قال الشافعي أيضا، وأفتي أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية بقبولها من جميع الكفار الا مشركي العرب أو قريش، وقال بعضهم بقبولها من جميعهم . هذا.

ولكن في كتاب السير من الخلاف : "اذا صالح الامام قوما من المشركين علي أن يفتحوا الارض ويقرهم فيها ويضرب علي أرضهم خراجا بدلا عن

[1] الاحكام السلطانية : 143 .
[2] المغني : 10، 568 و 573 .
[3] الجواهر: 21، 228 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست