responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 528
تحت اختيار الامام .

الثانية : الاراضي المفتوحة عنوة وخراجها:

وقبل البحث فيها نشير الي أقسام الارضين وأحكامها، فنقول :

الارض اما موات واما عامرة، وكل منهما اما أن تكون كذلك بالاصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام :

أما الموات بالاصالة، فلا اشكال ولا خلاف منا في كونها من الانفال وكونها للامام بما هو امام . ومثلها العامرة بالاصالة، أي لا من معمر، سواء كانتا في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر، اذ لم يتحقق فيهما ما هو الملاك لتملك الشخص وهو الاحياء[1].

وأما الموات بالعرض، فان كانت العمارة السابقة فيها أصلية أو من معمر بقصد الملك ولكن باد أهلها بالكلية أو أعرض عنها كذلك فهي أيضا للامام، وصار حكمها حكم الموات بالاصالة .

وان كانت من معمر بقصد الملك ولم يبد أهلها ولم يعرض عنها ففي بقائها بعد الموت علي ملك معمرها أو خروجها عن ملكه، أو يفصل بين ما كان الملك بغير الاحياء كالميراث والشراء ونحوهما فيبقي أو بالاحياء فيزول ؟ وجوه مرت في فصل الانفال .

وأما العامرة بالعرض، فان كانت العمارة بنفسها فهي أيضا للامام . وان كانت من معمر بقصد التملك فهي له ويملكها المحيي اجمالا اما لرقبتها أو لحيثية

[1] الظاهر أن السلطة علي أرض لم يجر عليها ملك أو حق لاحد بالاحياء أو التحجير موجب لاختصاصها بصاحب السلطة بلا فرق في ذلك بين الكافر والمسلم، بل السلطة كذلك موجبة للتملك عرفا ولم يرده الشرع - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست