responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 529
الاحياء فقط، بلا فرق بين المسلم والكافر فلا تخرج عن ملكه الا بالاعراض أو المعاملات الناقلة أو النواقل القهرية كالميراث مثلا أو صيرورتها مواتا علي الخلاف فيه كما مر. وحينئذ فان كان المحيي مسلما أو أسلم عليها تترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بعنوان الزكاة . ويدل عليه خبر صفوان والبزنطي وصحيحة البزنطي الاتيان .

وان كان المالك لها كافرا محاربا فملكه يزول بما يزول به ملك المسلم، وبالاغتنام عنوة كسائر أموالهم فتصير ملكا للمسلمين بما هم مسلمون، والمتولي للتصرف فيها وتقبيلها هو الامام يصرف حاصلها في مصالحهم .

واما ان صولح عليها علي أن تبقي ملكا لانفسهم ويؤدوا عنها الخراج سميت أرض الجزية وسيأتي ذكرها في بحث الجزية .

وان انجلي أهلها واخذت بغير حرب وعنوة أو صولح عليها علي أن تكون للامام صارت للامام وتكون من الانفال والفئ.

اذا عرفت هذا فنقول : البحث هنا وان كان في الاراضي المفتوحة عنوة وقهرا التي هي قسم من غنائم الحرب، ولكن لما كان هذه الاقسام الثلاثة الاخيرة من الاراضي من حيث تقبيلها وأخذ الخراج منها مشتركة رواية وفتوي ذكرناها معا. وكانت تسمي هذه الاراضي خراجية .

والخراج والمقاسمة كانا يطلقان علي الطسق الذي يؤخذ منها:

فان كان التقبيل بمال معين بنحو الاجارة سمي خراجا وان كان بسهم مشاع من عائدة الارض بنحو المزارعة سمي مقاسمة . وربما اطلق علي كليهما الخراج . وقد كان الخراج من أهم المنابع المالية للحكومة الاسلامية . ومقدار الخراج في جميع الاقسام الثلاثة مفوض الي الامام أو الدولة الاسلامية . يدل عليه الخبران المشار اليهما وكذا مرسلة حماد الاتية .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست