اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 527
وقد استفاضت الروايات واستقرت الفتاوي علي كون الصفايا من
الاموال التي جعلها الله - تعالي - لرسوله وبعده للامام القائم مقامه :
قال الشيخ في عداد الانفال : "وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم : الجارية
الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو
متاع"[1].
وفي الشرائع في عداد الانفال : "وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من
فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف"[2].
أقول : القيد الاخير لا يناسب للامام المعصوم وهو واضح .
وفي صحيحة ربعي عن أبي عبدالله(ع)، قال : "كان رسول الله6 اذا أتاه
المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ... وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول 6"[3].
وفي مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع) قال :
"وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة
الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج
الخمس"[4].
الي غير ذلك من الروايات الدالة علي أن صفو الغنائم للامام . وقد عرفت
معني كون شئ للامام من حيث هو امام .
وعمدة النظر في تلك الروايات عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي
[1] النهاية : 199 .
[2] الشرائع : 1، 183 .
[3] الوسائل : 6، 356 .
[4] الوسائل : 6، 365. ولا منافاة بين ما اختاره الاستاذ من كون صفو الغنيمة للامام من حيث هو امام وبين أن يصطفي لنفسه منها شئ، فان له فيها حق لشخصه - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 527