responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 527

وقد استفاضت الروايات واستقرت الفتاوي علي كون الصفايا من الاموال التي جعلها الله - تعالي - لرسوله وبعده للامام القائم مقامه :

قال الشيخ في عداد الانفال : "وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم : الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع"[1].

وفي الشرائع في عداد الانفال : "وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف"[2].

أقول : القيد الاخير لا يناسب للامام المعصوم وهو واضح .

وفي صحيحة ربعي عن أبي عبدالله(ع)، قال : "كان رسول الله6 اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ... وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول 6"[3].

وفي مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع) قال : "وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس"[4].

الي غير ذلك من الروايات الدالة علي أن صفو الغنائم للامام . وقد عرفت معني كون شئ للامام من حيث هو امام .

وعمدة النظر في تلك الروايات عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي

[1] النهاية : 199 .
[2] الشرائع : 1، 183 .
[3] الوسائل : 6، 356 .
[4] الوسائل : 6، 365. ولا منافاة بين ما اختاره الاستاذ من كون صفو الغنيمة للامام من حيث هو امام وبين أن يصطفي لنفسه منها شئ، فان له فيها حق لشخصه - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست