اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 525
فهي للامام اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد"[1].
وفي الجواهر قال : "بلا خلاف أجده فيه"[2].
والظاهر أن المراد بقطائع الملوك الاراضي القيمة التي يقتطعها الملوك
لانفسهم من بين الاراضي .
والمراد بصفاياهم الاشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لانفسهم،
فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفا علي المسلمين، والصفايا
المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسم بين المقاتلين .
ويدل علي كونهما من الانفال وللامام - مضافا الي عدم الخلاف فيه - أخبار
مستفيضة :
1 - مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (ع) : "وله صوافي الملوك ما كان
في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود"[3].
قال ابن الاثير: "الصوافي : الاملاك والاراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا
ولا وارث لها، واحدها صافية ..."[4].
2 - صحيحة داود بن فرقد، قال : قال أبو عبدالله(ع) : "قطائع الملوك كلها
للامام وليس للناس فيها شئ"[5].
قال في مجمع البحرين : "القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقري