responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 525
فهي للامام اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد"[1].

وفي الجواهر قال : "بلا خلاف أجده فيه"[2].

والظاهر أن المراد بقطائع الملوك الاراضي القيمة التي يقتطعها الملوك لانفسهم من بين الاراضي .

والمراد بصفاياهم الاشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لانفسهم، فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفا علي المسلمين، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسم بين المقاتلين .

ويدل علي كونهما من الانفال وللامام - مضافا الي عدم الخلاف فيه - أخبار مستفيضة :

1 - مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (ع) : "وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود"[3].

قال ابن الاثير: "الصوافي : الاملاك والاراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها صافية ..."[4].

2 - صحيحة داود بن فرقد، قال : قال أبو عبدالله(ع) : "قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ"[5].

قال في مجمع البحرين : "القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقري

[1] الشرائع : 1، 183 .
[2] الجواهر: 16، 123 .
[3] الوسائل : 6، 365 .
[4] النهاية : 3، 40 .
[5] الوسائل : 6، 366 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست