اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 524
ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر"[1].
2 - وفي صحيحة زرارة قال : "الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن
تقع السهام وقد قاتل رسول الله6 بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وان شاء
قسم ذلك بينهم"[2] هذا.
ولكن التقسيم بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش المتطوعين
يشاركون في الحروب بداع الهي وكانت الالات العسكرية والافراس ملكا لهم .
وأما اليوم حيث كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة اجراء علي
الاعمال العسكرية وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضا ملكا
للحكومة .
فهل تقسم الغنيمة بينهم أو يجري حكم التقسيم في المتطوعين فقط؟ في
المسألة وجهان . والعمدة ما ذكرناه من عدم تعين التقسيم اذا كان هنا مصارف
مهمة بحيث تستوعب الغنائم .
هذا كله فيما اذا حصلت الغنيمة في دار الحرب وباذن الامام والا فان
حصلت بغير اذن الامام، أو في دار الهجرة فيأتي حكمها. فهنا مسائل نذكر بعضها:
الاولي : ما يكون للامام بما هو امام :
وهو علي قسمين :
الاول : قطائع الملوك وصفاياهم :
قال المحقق : "واذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا