responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 499
ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله - تعالي - : يسألونك عن الانفال . الحديث"[1].

والظاهر من العمومات والاطلاقات الواردة في هذه الروايات عدم الفرق بين الموات في بلاد الاسلام والموات في بلاد الكفر فجميعها من الاموال العامة .

ولا فرق أيضا بين أن لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها، وبين أن يكون المالك الاولي شخصا أو عنوانا أو جهة كالاراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين بما هم مسلمون، والاراضي الموقوفة علي العناوين والجهات العامة بناء علي كون الوقف ملكا وذلك لان الاراضي من الاموال العامة التي خلقها الله لجميع الانام، والمحيي لها لا يملك رقبتها بل يملك آثار الاحياء التي وقعت بفعله وصنعه وهي التي تنتقل من الكفار الي المسلمين فاذا خربت وانعدم آثار الاحياء بالكلية انقطعت نسبتها من المحيي وصارت تحت اختيار الامام .

وبذلك يظهر حكم الموقوفات أيضا فان الواقف لا يقف الا ما كان ملكا له من آثار الاحياء.

الثاني : رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام :

قال الشيخ الانصاري (ع) : "لا خلاف ظاهرا في كونها من الانفال في الجملة"[2].

ويدل علي الحكم - مضافا الي كونها مواتا غالبا - مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (ع) قال في عداد الانفال التي للامام : "وله رؤوس الجبال وبطون

[1] الوسائل : 6، 369 .
[2] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري : 493 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست