responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 498
معين للامام خاصة ... دليلنا اجماع الفرقة علي أن تكون أرض الموات للامام خاصة وأنها من جملة الانفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الاسلام وبين ما يكون في دار الحرب"[1].

وقال أيضا: "الارضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للامام خاصة ..."[2].

وفي النهاية : "الغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الارض، سمي غامرا لان الماء يغمره ..."[3].

وقال ابن زهرة : "والارضون الموات للامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبلها بما يراه ... ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة"[4].

فظاهر الاصحاب كما تري الاجماع في الحكم في المسألة .

ويدل علي الحكم أخبار كثيرة :

منها: صحيحة حفص عن أبي عبدالله(ع) في عداد الانفال، قال : "وكل أرض خربة ..."[5].

ومنها: مرسلة حماد الطويلة : "وله بعد الخمس الانفال، والانفال كل أرض خربة باد أهلها... وكل أرض ميتة لا رب لها"[6].

ومنها: مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للامام قال : "وبطون الاودية

[1] الخلاف : 2، 222 .
[2] الخلاف : 2، 222 .
[3] النهاية لابن الاثير: 3، 383 .
[4] الجوامع الفقهية : 523 .
[5] الوسائل : 6، 364 .
[6] الوسائل : 6، 365 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست