responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 482
الي نفسه بقوله (ع): "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته"[1].

وعلي هذا فلا يبقي للتقسيم والتسهيم الا خمس مغانم الحرب . وموضوعه منتف في أعصارنا.

الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :

قال الشيخ : "فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه علي حال .

وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين الا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط..."[2].

أقول : المسألة خلافية عند القدماء ولا اجماع فيها ولا شهرة، فيجب أن يعمل فيها بما يقتضيه القواعد.

وقد أنهي الاقوال صاحب الحدائق الي أربعة عشر[3] واستقرب، هو صرف النصف الي الاصناف واباحة حصة الامام للشيعة .

وللمتأخرين من الاصحاب قولان آخران :

الاول : صرف حصة الاصناف اليهم والتصدق بحصة الامام من قبله، لما يستفاد من أخبار التصدق بالمال [4] اذا لم يمكن ايصاله الي صاحبه وان كان

[1] الوسائل : 6، 348 .
[2] النهاية : 200 .
[3] الحدائق : 12، 437 .
[4] الوسائل : 17، 357 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست