اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 482
الي نفسه بقوله (ع): "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته"[1].
وعلي هذا فلا يبقي للتقسيم والتسهيم الا خمس مغانم الحرب . وموضوعه
منتف في أعصارنا.
الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :
قال الشيخ : "فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم
مما يتعلق بالاخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن .
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه علي حال .
وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف
قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين الا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه
الاحتياط..."[2].
أقول : المسألة خلافية عند القدماء ولا اجماع فيها ولا شهرة، فيجب أن
يعمل فيها بما يقتضيه القواعد.
وقد أنهي الاقوال صاحب الحدائق الي أربعة عشر[3] واستقرب، هو صرف
النصف الي الاصناف واباحة حصة الامام للشيعة .
وللمتأخرين من الاصحاب قولان آخران :
الاول : صرف حصة الاصناف اليهم والتصدق بحصة الامام من قبله، لما
يستفاد من أخبار التصدق بالمال [4] اذا لم يمكن ايصاله الي صاحبه وان كان