responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 481
بالامام وعدم وجوب تقسيمه ستة أسهم، وسيأتي البحث في آية الفئ.

ومقتضي الجمع بين ما دل علي كون جميع الخمس حقا للامام بما هو امام، وبين أخبار التقسيم هو حمل اخبار التقسيم علي الجدل والالزام أو نحو ذلك من المحامل [حيث ان فتوي أبي حنيفة هو الرائج في عصر الامام موسي بن جعفر(ع) وكان قائلا بتقسيم الخمس ثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة ] والالتزام بكون الخمس بأجمعه للامام .

ويشهد لذلك نفس أخبار التقسيم أيضا، حيث دلت علي أن الزائد عن مؤونة السنة للاصناف الثلاثة كان للامام وكان يرجع اليه، فينتفي ملكية الاصناف الثلاثة وثبوت التقسيم المتساوي قهرا.

فيتعين أن الخمس حق وحداني جعل لمنصب الامامة ويكون تحت اختيار الامام وعليه أن يصرفه في جميع ما يراه من المصالح، كما جعلت الزكاة وسائر الضرائب الاسلامية أيضا تحت اختياره، غاية الامر أنه يتعين عليه أن يمون فقراء بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة الي الامامة والامارة رفعا لشأنهم لانهم من أهل بيت النبوة .

ولو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيد المطلب بطريق آخر، ومحصله : أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله يكون من قبيل الصدقات .

وخمس أرض الذمي أيضا يكون من قبيل الزكوات . والمعادن والكنوز وما في قعر البحار أيضا حيث انها من الانفال المختصة بالامام، فالخمس فيها من قبيل حق الاقطاع وهو بأجمعه للامام بما هو امام .

وأما خمس الارباح فحيث يحتمل كونه من الضرائب المرسومة من قبل الائمة المتأخرين (ع) لاحساس الاحتياج اليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات والضرائب المشروعة من قبل الله - تعالي - فهو أيضا يختص بالامام، ولذا أضافه
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست