responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 480

1 - فعن علي (ع) قال : "وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه : وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات .

فأما وجه الامارة فقوله - تعالي - : (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين) فجعل لله خمس الغنائم ..."[1].

ولكن في صحة الرواية كلام .

2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (ع) قال : قال علي (ع): "الوصية بالخمس، لان الله - عزوجل - قد رضي لنفسه بالخمس"[2].

يظهر منه أن الخمس بأجمعه لله - تعالي - نعم يحتمل أن يراد بالخمس في الرواية ما يوصي به من القربات لا الخمس المصطلح .

3 - قول الرضا(ع) في تفسير آية الخمس : "الخمس لله والرسول، وهو لنا"[3]. فجعل جميع الخمس لانفسهم .

ومما يشهد أيضا لكون الخمس حقا وحدانيا ثابتا للامام بما أنه امام، أخبار التحليل بكثرتها، اذ يستفاد منها أنه (ع) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنه بأجمعه له وأن الاصناف الثلاثة من باب المصرف .

ويشهد لذلك أيضا أنه - تعالي - جعل الفئ أيضا في آية الفئ[4] لنفس المصارف الستة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما مع اختصاص الفئ

[1] الوسائل : 6، 341 .
[2] الوسائل : 13، 361 .
[3] الوسائل : 6، 361 .
[4] الحشر 59 : 7 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست