responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
واحد منهم حقا. وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول 6"[1].

وظاهر هذه الصحيحة عموم الاصناف الثلاثة وعدم اختصاصها بالذرية .

هذا ولكن يشكل القول بالتقسيم لان في تفسير الاية احتمال آخر مر ذكره .

الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة :

قد مر منا في تفسير الاية الشريفة احتمال آخر قوي وهو أن يراد بها الترتيب في الاختصاص لا التقسيم والتسهيم، بتقريب أن الخمس بأجمعه حق وحداني جعله الله - تعالي - لمنصب الامامة والحكم فيكون أولا وبالذات لله - تعالي - وفي الرتبة المتأخرة يكون بأجمعه للرسول بما أنه خليفة الله في الحكم، وبعده للامام القائم مقامه . ومثله الانفال أيضا.

ويشهد لهذا الاحتمال سياق الاية وأخبار كثيرة :

أما الاية فأولا: من جهة أنه - تعالي - أدخل لام الاختصاص علي اسمه الشريف وعلي كل من الرسول وذي القربي . وظاهر اللام الاختصاص التام والملكية المستقلة .

ومقتضي ذلك اختصاص جميع الخمس بالله - تعالي - مستقلا وبالرسول كذلك وبذي القربي كذلك ولا محالة يكون ذلك طولية مترتبة .

وأما الاصناف الاخر فلا اختصاص بهم ولا ملكية لهم وانما هم مصارف محضة .

وثانيا: من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعلي هذا فتقديم قوله : "لله" علي قوله : "خمسه" مما يظهر منه اختصاص جميع الخمس بالله.

وأما الاخبار:

[1] الوسائل : 6، 356 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست