responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 478
والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الي غيرهم"[1].

ويمكن أن يقرب التعميم لجميع يتامي المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم بوجهين :

الاول : أن مورد الاية غزوة بدر وفي ذلك الوقت لم يكن لمن أسلم من بني هاشم أيتام ومساكين وأبناء سبيل ولكن كثرت الاصناف الثلاثة من غيرهم . اللهم الا أن يقال ان التشريع وقع بلحاظ الاعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط.

الثاني : مماثلة آية الفئ[2] لهذه الاية في الالفاظ والخصوصيات، والفئ عندنا من الانفال المختصة بالامام ولا تقسيم ولا تسهيم فيه، نعم للامام صرفه في الاصناف الثلاثة مطلقا.

وأما الاخبار المتعرضة لمصرف الخمس فكثيرة يظهر من بعضها تقسيمه علي ستة أسهم ومن بعضها تقسيمه علي خمسة أسهم، ولنذكر نماذج منها:

1 - مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (ع) قال : ... ويقسم بينهم الخمس علي ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربي وسهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ..."[3].

2 - صحيحة ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله(ع)، قال : "كان رسول الله6 اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس : يأخذ خمس الله - عزوجل - لنفسه . ثم يقسم الاربعة أخماس بين ذوي القربي واليتامي والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل

[1] الوسائل : 6، 356 .
[2] الحشر 59 : 7 .
[3] اصول الكافي : 1، 539 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست