responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 464

ويحتمل جدا كون الكنز أيضا مثل المعدن من الانفال، أعني الاموال العامة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الامام، فله عند بسط اليد منع الاشخاص عن استخراجه . ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه . ويساعد ذلك الاعتبار العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضا.

الرابع : الغوص :

وهو اخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا. ويشهد له مضافا الي صدق الغنم في الاية، النصوص :

منها: ما عن محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن (ع)، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟

فقال : "اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس"[1].

ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة، ويدل عليه الخبر المزبور.

الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة :

من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه اجمالا مما لا اشكال فيه عند أصحابنا.

ويدل عليه عموم الكتاب واجماع أصحابنا والروايات المستفيضة ان لم تكن متواترة .

أما الكتاب فواضح، لصدق قوله : "ما غنمتم" علي ما مر من بيان مفاده .

وقال الشيخ : "يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلا ت والثمار علي اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها... دليلنا اجماع

[1] الوسائل : 6، 343 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست