اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 464
ويحتمل جدا كون الكنز أيضا مثل المعدن من الانفال، أعني الاموال العامة
التي تكون بأجمعها تحت اختيار الامام، فله عند بسط اليد منع الاشخاص عن
استخراجه . ولو استخرجه هو بنفسه فلا خمس فيه . ويساعد ذلك الاعتبار
العقلائي والسيرة الجارية في جميع البلاد أيضا.
الرابع : الغوص :
وهو اخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فيه عندنا. ويشهد له مضافا الي
صدق الغنم في الاية، النصوص :
منها: ما عن محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن (ع)، قال : سألته
عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة
هل فيها زكاة ؟
فقال : "اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس"[1].
ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة، ويدل عليه الخبر
المزبور.
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه اجمالا
مما لا اشكال فيه عند أصحابنا.
ويدل عليه عموم الكتاب واجماع أصحابنا والروايات المستفيضة ان لم
تكن متواترة .
أما الكتاب فواضح، لصدق قوله : "ما غنمتم" علي ما مر من بيان مفاده .
وقال الشيخ : "يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات
والغلا ت والثمار علي اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها... دليلنا اجماع