responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 463
الخمس من حاصلها[1].

وثانيا: باحتمال كون التخميس حكما شرعيا الهيا ثابتا لمن أخرج المعادن باذنهم (ع) ولو بالتحليل المطلق في عصر الغيبة .

وتحليل الائمة (ع) الانفال لشيعتهم في عصر الغيبة لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده . اذ التحليل صدر عنهم توسعة للشيعة عند عدم بسط اليد للحكومة الحقة .

وعلي هذا فاذا فرض تصرف الحكومة الحقة في المعادن واستخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حينئذ، اذ الخمس ضريبة اسلامية، ومورده هو ما يغنمه الناس فلا يتعلق بما يغنمه الدولة بنفسها.

الثالث : الكنز:

وهو المال المذخور في الارض أو الجدار أو الجبل، سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما من الجواهر، ولا خلاف في ثبوت الخمس فيه بين الفريقين .

ويدل عليه - مضافا الي عدم الخلاف فيه وصدق الغنم في الاية - أخبار مستفيضة :

منها صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : "ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"[2].

وهل المراد بالمثلية، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما؟ وجوه ذكرناها في كتاب الخمس فراجع [3].

[1] قد مر الاشكال في تصوير الحكم السلطاني الدائم من قبل النبي والائمة (ع) لزمان غيبتهم وعدم الحكومة الظاهرية لهم - م - .
[2] الوسائل : 6، 345 .
[3] كتاب الخمس : 79 وما بعدها.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست