responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 392
احتكره كان علي السلطان أن يجبره علي بيعه ويكرهه عليه"[1].

3 - وفي الحدائق : "لا خلاف بين الاصحاب في أن الامام يجبر المحتكرين علي البيع، وعليه تدل جملة من الاخبار المتقدمة"[2].

أقول : ويدل علي الحكم، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدعي، أمر النبي 6 بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق، واخراج الحكرة الي بطون الاسواق في خبر ضمرة الاتي ، وأمر أمير المؤمنين (ع) مالكا ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلف، كما مر.

وفي الجواهر: "لو تعذر الاجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الامام، وان كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور"[3].

التسعير

السابعة - في أنه هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار

المسألة :

اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، والاكثر علي المنع :

1 - ففي النهاية : "ولا يجوز له أن يجبره علي سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالي -، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك"[4].

[1] النهاية ; 374 .
[2] الحدائق : 18، 64 .
[3] الجواهر: 22، 485 .
[4] النهاية : 374 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست