اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 392
احتكره كان علي السلطان أن يجبره علي بيعه ويكرهه عليه"[1].
3 - وفي الحدائق : "لا خلاف بين الاصحاب في أن الامام يجبر المحتكرين
علي البيع، وعليه تدل جملة من الاخبار المتقدمة"[2].
أقول : ويدل علي الحكم، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدعي، أمر
النبي 6 بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق، واخراج الحكرة الي بطون
الاسواق في خبر ضمرة الاتي ، وأمر أمير المؤمنين (ع) مالكا ورفاعة بالمنع من
الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلف، كما مر.
وفي الجواهر: "لو تعذر الاجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه
مقامه مع عدم تعذر الاجبار خصوصا الامام، وان كان قد يناقش بأنه خلاف
المأثور"[3].
التسعير
السابعة - في أنه هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار
المسألة :
اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، والاكثر علي المنع :
1 - ففي النهاية : "ولا يجوز له أن يجبره علي سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه
الله - تعالي -، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك"[4].