responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 391
رسول الله6 بالاخراج والبيع في خبر حذيفة . وما مر منا في توضيح خبر حذيفة من عمومية الحكم الولائي لكل زمان، فانما هو فيما اذا لم تكن قرينة علي الاختصاص بزمان خاص . ومن الدقة في ملاك الحكم يفهم كونه مختصا بعصر خاص [1].

وصاحب الجواهر بعدما أفتي بكراهة الاحتكار بذاته وحرمته مع قصد الاضرار أو حصول الغلاء والاضرار بفعله، أو باطباق المعظم عليه قال : "بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرون اليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها، من غير تقييد بزمان دون زمان، ولا أعيان دون أعيان ..."[2].

وقال المحقق الحائري : "اذا فرض الاحتياج الي غير الطعام من الامور الضرورية للمسلمين كالدواء والوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر للمسلمين فمقتضي ما تقدم من دلالة دليل الحرج والضرر حرمته وان لم تصدق عليه لغة الاحتكار..."[3].

السادسة - اجبار المحتكر علي البيع :

1 - قال المفيد: "وللسلطان أن يكره المحتكر علي اخراج غلته وبيعها في أسواق المسلمين اذا كانت بالناس حاجة ظاهرة اليها"[4].

2 - وقال الشيخ : "ومتي ضاق علي الناس الطعام ولم يوجد الا عند من

[1] قد مر الاشكال في تصوير الحكم الولائي العام لكل زمان . فراجع - م - .
[2] الجواهر: 22، 481 .
[3] ابتغاء الفضيلة : 1، 197 .
[4] المقنعة : 96 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست